السيد محمد سعيد الحكيم

321

التنقيح

الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب . ومطالبه - أيضا - ثلاثة :